السيد مصطفى الخميني

11

تحرير العروة الوثقى

يجب على غير المجتهد ، تعلم الأحكام المبتلى بها بالتقليد على الأحوط ، ولو أمكن له الاحتياط أو كان عمله مطابقا لرأي من يتبع رأيه ، يكون مجزيا ولو استلزم الاحتياط تكرار صورة العمل العبادي أو غيره . نعم ، إذا تكررت الصورة على وجه يكون ممنوعا - كما إذا كرر الصلاة لمعرفة كونها مع الطهور ، وكانت صورة منها بلا طهور - فالأقرب هو المنع . والأحوط كذلك في موارد يتمكن من معرفة الخصوصية ، كمعرفة طهارة الثوب والقبلة وأمثال ذلك . مسألة 1 : في مسألة جواز الاحتياط ، يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، إلا إذا كان مورد الاحتياط ضروريا جواز الاحتياط فيه . كما أنه لا يجب التقليد في مطلق الضروريات واليقينيات وإن لم يحصل له اليقين ; بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى الوسواس . مسألة 2 : العامي بلا تقليد ولا احتياط ، لا يجوز له الاكتفاء بما أتى به من الأعمال ، بل عليه الفحص عن صحة ما أتى به ، فإن طابق رأي من يتبع رأيه فهو ،